السيد محمد علي العلوي الگرگاني
412
منهج الصالحين
اعطاء قيمتها . وإذا كانت القيمة السوقية مختلفة ، من يوم الغصب لي يوم التلف وجب دفع قيمة وقت التلف ، والأحوط استحباباً اعطاء أعلى القيمتين من يوم التلف أو الغصب . مسألة 2574 : إذا غصب شيئاً وتلفت عينه ، مثل الحنطة أو الشعير ، الذي لا تتفاوت اجزاءه ، وجب عليه اعطاء مثل الحنطة أو الشعير ، ويجب في ما يعطيه أن تكون خصوصياته نفس الشيء المغصوب . مسألة 2575 : إذا غصب ما اختلفت اجزاءوه ، وذلك كالغنم والبقر ، وتلف فإذا لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية ، ولكن في المدة التي كانت عنده أصبحت سمينة ، وجب عليه اعطاء قيمة يوم سمنها . مسألة 2576 : إذا غصب شيئاً ، غصبه منه غاصب ، وتلفت عند الغاصب الثاني ، جاز لصاحب المالك مطالبة حقه ، من أي واحد منهما ، أو أن يطلب قسماً من الأول وقسماً من الآخر ، وإذا اخذ عوضه من الأول ، جاز للأول مطالبة ذلك من الثاني ، ولكن إذا طلب من الثاني لم يجز له مطالبة الأول بما دفعه . مسألة 2577 : إذا باع شيئاً ، ولم تكن شروط المعاملة تامة ، مثلًا إذا باع الموزون أو المكيل بغير وزن أو كيل ، بطلت المعاملة ، فإذا رضي البائع والمشتري بذلك ، فلا اشكال ، وإن لم يحصل التراضي ، وجب على كل منهما رد العوض أو المعوض إلى صاحبه ، والّا كان ذلك تصرفاً بالمغصوب ، وإذا كان كل من العوض أو المعوض قد تلف في يد صاحبه وجب على كل منهما الضمان ، سواءاً علما ببطلان المعاملة أم لم يعلما . مسألة 2578 : إذا اخذ المال من البائع ليراه ، أو ليبقيه عنده مدة ، فإذا اعجبه اشتراه ، والّا فلا ، فإذا تلف عنده فهو ضامن .